عن مجلس درسه ( 1 ) - غير صواب .
وظاهرهم وصريح المتأخرين ، عدم الفرق بين كونه قليلا أو كثيرا ( 2 ) .
وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي ،
التفصيل بين القليل والكثير ( 3 ) ، واستظهر ذلك من العلامة ، حيث اعتبر
الكرية في الجاري ( 4 ) ، فهذا أولى به ، وعن " حاشية المدارك " ما يقرب
من ذلك ( 5 ) .
وأما القول الرابع ، فهو التفصيل المحكي عن الجعفي قال في
" الذكرى " : " إنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة ، فلا تنجس " ( 6 ) .
ولكنك تعلم : أنه أخذ ببعض أخبار الكر ، وليس قولا في هذه
المسألة ، فلا تخلط .
وأما القول الخامس وهو الطهارة ووجوب النزح ( 7 ) ، فهو أيضا
ليس من الأقوال في المسألة ، كما لا يخفى .
فتحصل إلى هنا : أن الاستدلال لطهارة ماء البئر بالسيرة القطعية ،
هامش
1 - غاية المراد 1 : 71 .
2 - الأمالي ، الصدوق : 514 ، لاحظ المقنعة : 64 ، المهذب 1 : 21 ، السرائر 1 : 69 ،
الوسيلة : 74 .
3 - غاية المراد 1 : 72 ، مدارك الأحكام 1 : 54 .
4 - مدارك الأحكام 1 : 55 ، تذكرة الفقهاء 1 : 16 - 17 .
5 - مفتاح الكرامة 1 : 80 / السطر 8 .
6 - ذكرى الشيعة : 9 / السطر 37 .
7 - منتهى المطلب 1 : 12 / السطر 9 ، مدارك الأحكام 1 : 54 .