والمقيد الواحد .
فعليه لو سلمنا اعتبار خبر حفص كما هو الأقوى ، فيحمل على أن
الميتة من ذي النفس إذا غيرت الماء ينجس ويفسد ، ولا يثبت به أن
الميتة النجسة هي ذلك ، كما لا يخفى .
وأما البحث الصغروي عن الحيوانات التي لها النفس ، وما ليس
لها ، فقد مضى تفصيله ( 1 ) .
إن قلت : كيف لا يكون هذا القيد في رواية ، وقد نطقت به معتبرة عمار
الساباطي في الباب الخامس والثلاثين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر
والزيت والسمن وشبهه .
قال : " كل ما ليس له دم فلا بأس " ( 2 ) .
وفي الباب المزبور أيضا معتبر ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك -
فلا بأس " ( 3 ) .
وفيه أيضا بعض المآثير المتعرضة للصغريات والأسئلة
هامش
1 - تقدم في الصفحة 294 - 297 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 665 ، وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 1 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 666 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 3 .