الأمر الأول
في تعريف البئر
قد عرفت في " غاية المراد " : " بأنها مجمع ماء نابع من الأرض ،
لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا " ( 1 ) .
وتبعه " كشف الالتباس " و " الروضة " ( 2 ) .
ووجه الحاجة إلى التعريف - بعد اختصاص البئر بالأحكام
الخاصة الاستحبابية أو الوجوبية - واضح ، فلا وجه لتوهم سقوط
التقاسيم في المياه ، ظنا أن المدار فيها على كونها ذا مادة في عدم الانفعال ،
أو كثيرة .
ويلحق المطر بها أيضا ، فلا خصوصية لعنوان " الحمام " و " البئر "
و " الجاري " .
هامش
1 - غاية المراد 1 : 65 .
2 - مفتاح الكرامة 1 : 77 / السطر 7 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 23 .