ثم إنه إذا لاقاه نجس ، فلا يحكم بنجاسته إذا كان كرا ، والوجه واضح .
حكم اشتباه المضاف في محصور
وإذا اشتبه مضاف في محصور ، يجب أن يكرر الوضوء أو الغسل
إلى عدد يعلم استعمال المطلق في ضمنه ، فإذا كان اثنين في الثلاثة يجب
استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة .
وفيما إذا كان ماء آخر معلوم ، يجوز له ذلك أيضا ، لعدم الدليل على
المنع إلا ما مر في التقليد من الوجوه المذكورة على المنع من التكرار ،
وقد عرفت ضعفها ( 1 ) .
حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة
وإذا اشتبه في غير محصور ، ففي " العروة " : جواز استعمال كل واحد
منها ، كما إذا كان واحدا في الألف .
وقال : " المعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما " ( 2 ) .
وقال جماعة : بعدم جواز الاكتفاء ، معللين : بأن غاية ما يقتضي الاكتفاء ،
هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد
واحد ، وعند ذلك يحصل الاطمئنان بوجود الشرط المعتبر في صحة
الوضوء .
هامش
1 - مما يؤسف له فقدان مباحث الاجتهاد والتقليد .
2 - العروة الوثقى 1 : 51 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 2 .