غير سديد ، بل هو واجب احتياطي ، لا بمعنى " الوجوب الاحتياطي " في
كلمات الفقهاء ، كما لا يخفى .
توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة
ولصاحب " المصباح " الهمداني ( رحمه الله ) كلام حول إثبات أن التيمم مطابق
للقاعدة ، لا يخلو عن غرابة : وهو " أن التطهير بالماء النجس ، إذا كان محرما
ذاتيا ، فلا بد من الطهارة الترابية ، فربما يدل على تلك الحرمة هذه
الرواية ، فلا وجه لصحة الوضوء بالمردد المشتبه ، وإن أمكن عقلا
بالكيفية المذكورة " ( 1 ) .
وأجيب عنه - فيما وصل إلينا من الوالد المحقق مد ظله - : " بأن
الحرمة الذاتية لا تستلزم حرمة جميع الأطراف ، بل هو محرم من باب
المقدمة العلمية ، فيلزم التزاحم بين ملاكين : الطهارة المائية ، والابتلاء
بحرمة استعمال النجس في الوضوء ، وقضية ما ورد في أن " التراب أحد
الطهورين " وقوله : " يكفيك عشر سنين " أهمية ترك الابتلاء بتلك الحرمة
الذاتية " ( 2 ) .
وأنت خبير أولا : بأن توهم الحرمة الذاتية في مثل المقام ، من
الأمر المستنكر القبيح ، فضلا عن تصديقه ، وفضلا عن كون هذه الرواية ( 3 )
هامش
1 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 51 / السطر 10 .
2 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 44 ( مخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 8 ، الحديث 2 .