لأنه محشور معه - موجود ، ولكن مع ذلك كله لا يعتنى بمثله ، وليس هذا إلا
لأجل ما أسمعناكم في أصل الأطراف في أصل المسألة ، فلا تغفل ( 1 ) .
فصل
في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين
إذا كان عنده إناءان مشتبهان فالمعروف المدعى عليه الاجماع ( 2 )
- ويدل عليه النص - جواز التيمم ، بل الظاهر منه تعين ذلك بعد
الاهراق ، ففي " الوسائل " بسند معتبر عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس
يقدر على ماء غيره .
قال : " يهريقهما جميعا ويتيمم " ( 3 ) .
ومثلها في المفاد رواية عمار ( 4 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 175 - 180 .
2 - مدارك الأحكام 1 : 107 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 261 - 262 ، مهذب
الأحكام 1 : 274 .
3 - الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 8 ، الحديث 2 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 248 / 712 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 14 .