الدرس الأول
ما ألقاه السيد الشاهرودي
حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
والذي ظهر لي منه : هو أن الأصول العملية لا تجري ، لا لما قيل من
لزوم المخالفة العملية ، بل لأجل المناقضة في الجعل ، لأن الأصلين
مجعولان عرضا وجمعا ، لا طولا أو تدريجا ، وعند ذلك تلزم المناقضة بين
العلم الاجمالي ومفادها .
نعم ، إذا كان الأصل من قبيل الأصول اللبية أو اللفظية غير المتكفلة
للجمع في الجعل ، فإنه - حينئذ - لا يلزم الاشكال المزبور ، ومن تلك
الأصول الاستصحاب .
وتوهم الفرق بين الدليل المتكفل للأصل الذي يكون من قبيل
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥