فصل
في ماء البئر
إذا كان ماء البئر ذا مادة ، لا ينجس ولو كان قليلا ، والمراد من " المادة " هي
الأجزاء الرشحية التي تجتمع تدريجا ولو كان ببطء في البئر ، ولا يعتبر النبع ، وفي
تنجسه بالتغير إشكال ، وهو الأحوط كما مر .
كما أن الأشبه طهارته بزوال تغيره من قبل نفسه ، وحديث نزح المقدرات
في الروايات ( 1 ) ، أجنبي عن مسائل الفقه والأحكام .
نعم ، في الماء المستعمل في الشرب والوضوء والغسل ، تستحب النظافة
والطيب ، ولو تغير وتعفن ينزح على الأحوط وجوبا ; كي يصير طيبا عرفا ،
ويتنجس بملاقاة النجس إذا تعفن على الأحوط ولو كان متصلا بالمادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 179 - 196 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 15 - 023