فما في الحبل المتين من نفي عمل واحد من الأصحاب بها ( 1 ) ، غير
موافق
للصواب .
الطائفة الثانية : ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف ، في ثلاثة أشبار
ونصف ، في ذلك أيضا
فمنها : رواية أبي بصير ، ففي التهذيب والاستبصار : أخبرني
الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكر من الماء ، كم يكون قدره ؟
قال ( عليه السلام ) : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا ( 3 ) ، في مثله ثلاثة أشبار
ونصف ، في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء ( 4 ) .
ومثله في الكافي ( 5 ) .
ومنها : ما رواه الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
هامش
1 - الحبل المتين : 108 / السطر الأخير .
2 - في التهذيب إضافة ابن يحيى ( منه ( قدس سره ) .
3 - في الإستبصار : ونصف ( منه ( قدس سره ) .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 42 / 116 ، الإستبصار 1 : 10 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 6 .
5 - الكافي 3 : 3 / 5 .