الحمام .
ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الأحكام ،
فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الأحداث وماء الحمام .
وقد عدل عنه السيد الأصفهاني ( رحمه الله ) ، فترك الكر والقليل ، فصارت
الأقسام خمسة ، بإضافة الماء الراكد ( 1 ) ، والأمر سهل .
والذي هو التحقيق : ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى
الأحكام ، لأنه من الممكن تفاوت آرائهم فيها ، فهو الجاري ، والنابع
الراكد ، والبئر ، والمطر ، والحمام ، والكثير ، والقليل ، والمستعمل في
الأحداث .
وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك ، حتى تكون هي العشرة
الكاملة ، لأن المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه
المياه ، أو الطهارة والنجاسة ، فتدبر .
هامش
1 - وسيلة النجاة 1 : 10 .