إلا أنه هنا غير ممكن ، فلا بد من إثبات الاجمال ، أو إرجاع المسألة
إلى ما قويناه ، وهو أن الماء غير المنفعل ، هو الكثير عرفا المتسامح فيه
جدا ، فيكون المراد من الصحيحة الرطل المدني الذي هو الشائع كما
عرفت ، ومن المرسلة العراقي الذي هو أيضا شائع ، فيتقارب المضمونان
في إفادة الكثير الموضوع في بعض المآثير السابقة لعدم التنجس .
ومثل هذا التقارب في الوزن التقارب في المساحة بين فتوى
المشهور وما اشتهر في العصر .
إشكال في الجمع بين الأخبار المتعارضة
ومما يورث الاشكال في الجمع بين المآثير والأخبار ، ما عن النهاية
والمنتهى : أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ( 1 ) .
وعن المقنع : أنه مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساع ( 2 ) .
ولعله للعمل برواية المروزي المتضمنة كون المد مائتين وثمانين
درهما ( 3 ) .
وعن المصباح ما في منتهى العلامة ، ولكنه ليس في
المصباح منه أثر فتدبر ، ولعل العلامة استند إلى ما فيه من النسخ
هامش
1 - لم نعثر عليه في النهاية ، ولكن ذكره في التحرير كما في مفتاح الكرامة 1 : 71 /
السطر 1 ، تحرير الأحكام : 64 / السطر الأخير ، منتهى المطلب 1 : 497 / السطر 18 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 71 / السطر 4 ، المقنع : 156 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 135 / 374 ، وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الوضوء ، الباب 50 ، الحديث 3 .