نعم ، في تفسير القلة عن الشافعي خلاف ، والأمر سهل .
المآثير المحددة لوزن الكر
ثم إن المآثير في هذه المسألة ، على طوائف :
أولها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه
الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمائة رطل ( 1 ) .
وما في التهذيب والاستبصار محمد بن أبي عمير ، قال : روي لي
عن عبد الله - يعني ابن المغيرة - يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الكر
ستمائة رطل ( 2 ) .
وقد يستظهر اتحاد الخبرين .
وقد يشكل سندهما ، لقول الشيخ : إن ذلك لم يعتبره أحد من
أصحابنا فهو متروك بالاجماع ( 3 ) ، ولأن مراسيل ابن أبي عمير - على ما هو
المشهور فيها من الاعتبار ، وصحة الاعتماد - غير معتبرة .
اللهم إلا أن يقال : باعتبار تلك المراسيل خصوصا ، لتصريح النجاشي
في ترجمته بسكون الأصحاب إلى مرسلاته ( 4 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 414 / 1308 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 5 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 43 / 119 ، الإستبصار 1 : 11 / 16 .
3 - الإستبصار 1 : 11 ذيل الحديث 17 .
4 - رجال النجاشي : 326 / الرقم 887 .