ومنها : التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس - والظاهر أنه ابن المعروف الثقة - عن عبد الله بن المغيرة ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم
ينجسه شئ .
والقلتان : الجرتان .
وكون القلة نصف الكر ممنوع قطعا ، فيكون دليلا على أن المناط
أمر آخر يتسامح في حدوده .
وفي حديث الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرة تسع مائة
رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟
قال : لا ( 3 ) .
وفي هذه شهادة على أن الحدود كثيرة الاختلاف ، وربما يختلف
الحكم باختلاف مقدار النجاسة الملاقية ، والالتزام بأن القلتين أكثر من
الكر كثيرا مما لا بأس به ، إلا أنه شاهد على ما ذكرناه ، وسنذكر تفصيله إن
شاء الله تعالى ( 4 ) .
ومنها : معتبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب
يصيبه البول .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1309 .
2 - الإستبصار 1 : 7 / 6 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1320 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 8 .
4 - يأتي في الصفحة 287 - 289 .