أقوال أصحابنا في الماء القليل
ثم إن أصحابنا أيضا اختلفوا ، فالذي هو المشهور ، وعليه الاجماعات
الكثيرة ( 1 ) البالغة إلى ثلاثين ( 2 ) أو أكثر ، هي النجاسة ، من دون فرق بين
النجاسة والمتنجس .
وفي قبالهم ما نسب إلى العماني ( 3 ) ، والقاضي نعمان أبي حنيفة
الشيعي ( 4 ) ، بل والكليني والصدوق من الطهارة ( 5 ) ، ولكنه غير تام في
الأخيرين ، وظاهر الثاني أنه من المفصلين ( 6 ) .
وقيل : إن الأول ذهب إلى تنجس القليل مطلقا ، لا جواز استعماله
كذلك ولو مع الامتزاج انتهى .
ولعله ظاهر جمع ممن منع الاستعمال ، وهو لا يستلزم النجاسة كما
لا يخفى .
فما في المقابيس من نسبة الطهارة إلى هؤلاء الأعاظم ( 7 ) ، غير
هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 38 ، الحدائق الناضرة 1 : 280 ، جواهر الكلام 1 : 105 ، مستمسك
العروة الوثقى 1 : 141 .
2 - مفتاح الكرامة 1 : 72 ، مهذب الأحكام 1 : 168 .
3 - مهذب البارع 1 : 79 ، لاحظ مختلف الشيعة : 2 / السطر 10 .
4 - دعائم الاسلام 1 : 111 - 112 ، مقابس الأنوار : 65 / السطر 35 .
5 - مقابس الأنوار : 66 / السطر 22 و 26 .
6 - الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 15 ، الفقيه 1 : 6 .
7 - مقابس الأنوار : 65 - 66 .