كثيرا عرفا ، فهي أمر آخر ، وحكمه عدم الانفعال ، لمعتبرة ابن بزيع ( 1 ) .
وأما إجراء الأحكام الأخر - مثل حكم الجاري - عليه ، فهو غير
معلوم ، خلافا لما يظهر من الفقيه اليزدي حيث قال : هي مثل الجاري ( 2 )
ولم يقيده ، وقد قيده بعض فضلاء العصر ( 3 ) .
والذي هو التحقيق : أن كل ماء ذي مادة ، فيه السعة ، وليس معناها
الاعتصام كما توهمه الجمهور ، بل هو أحد آثار جعل السعة ، ولو كان كذلك
لما كان يحتاج إلى التكرار ، فيعلم من قوله : لا يفسده شئ أنه غير
السعة المجعولة عليه .
نعم ، هو من الآثار البارزة فجميع المضايق مرفوع عنه ، ومنه
الاحتياج إلى التكرار ، فلو كان المتنجس لا يطهر بالمرة الأولى ، ففيه
الضيق المنفي ، ولعل إطلاق كلامه ناظر إلى هذا التقريب ، فتدبر .
فرع آخر : في حكم الجاري بلا مادة
الجاري على السطح بلا مادة ، إذا كان قليلا ينجس ، إلا في موارد :
الأول : ما إذا كانت له المادة وانقطعت ، فإن ما هو الباقي والجاري
فعلا في النهر ، نجاسته غير معلومة بالملاقاة ، لأن ما هو المقطوع به
هامش
1 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 3 ، الحديث 12 .
2 - العروة الوثقى 1 : 32 فصل في المياه ، الماء الجاري .
3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 105 .