بعضه بعضا " ( 1 ) .
ومثل ما ورد : أن سبيله سبيل الجاري ( 2 ) .
والاستدلال بها يتم بعد وضوح أن المقصود من التنزيل ، هو التوسعة
في ماء الحمام من جهة الاعتصام ، كما شهدت به سائر المآثير والأخبار الواردة في ماء الحمام ( 3 ) .
وبعد وضوح أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغيرة ،
لأنه يشبه الجاري في كونه ذا مادة ، ولذلك نزل منزلة الجاري ، فكما أن
المادة خارجة عنه ، فهي خارجة عن ماء الحمام ، ولأنه مورد السؤال
والابتلاء ، ولأن من الممكن وجود مخازن الحمام خارجة عنه ، كما
لا يخفى .
وبعد وضوح أن ما في الحياض أقل من الكر قطعا ، حسب ما يرى في
عصرنا ، فضلا عن عصرهم .
وعندما تبين ذلك ، يتضح أن الجاري المنزل عليه لو كان كرا ، وكانت
الكرية دخلية فيه ، لما كان وجه لهذا التنزيل .
وفيه : أنه يلزم بناء على هذه المقدمات ، عدم صحة تنزيل ماء
الحمام
هامش
1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 7 ، الحديث 7 .
2 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 86 ، مستدرك الوسائل 1 : 194 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 .
3 - وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .