الأخيرة - على ما عرفت تفصيله ( 1 ) - فإنه حينئذ يتم الكلام السابق ، لأن
كون الماء ذا مادة إذا كان يطهر ، وتكون المادة موجبة لرفع النجاسة ، فهي
علة للاعتصام ، ودفع النجاسة بالأولوية القطعية ومساعدة العرف قطعا .
وأما إذا كان علة لصدر الرواية ، فهي لا تفيد كونه موجبا لرفع
النجاسة إذا غسل فيه مرة واحدة ، فعليه لا بد من فهم معنى " الجاري "
لاختصاصه بعدم الانفعال ، وبكونه يورث طهارة ملاقية بملاقاة واحدة ، فافهم
وتدبرا جيدا .
ذنابة : في أن الجاري مقابل للراكد
يمكن استظهار أن الماء الجاري في الروايات ، مقابل ما في
المركن كما في صحيحة ابن مسلم ( 1 ) .
والوجه : أن الماء الراكد لما فيه الركود ، كأنه يقلع النجاسة
الموجودة في الجسم ، بخلاف السائل ، فإنه لمكان ما فيه من الحركة
والسيلان ، يقلع القذارة ، ولتلك النكتة ربما كان التعدد معتبرا .
هامش
1 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله
في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .