الداني لو تلاقى مع العالي ، بشرط جر اليد من تحت الإبريق فورا .
فتحصل : أن الالتزام بالسراية بالمعنى المقصود ، وهو حصول
مصداق النجس من دون قيام أجزاء النجاسة بالملاقى ، والالتزام بعلية
السراية ، أو اقتضاء النجاسة للسراية ، وكون الحكم منوطا بها في الأول ،
أو كون القاعدة تقتضي النجاسة عند الملاقاة إلا مع الدليل ، حتى يلزم
كون المائع المردد بين المضاف والمطلق ، أو المردد بين القليل والكثير
نجسا ، في حيز المنع ، وما يذكر دليلا عليها غير ناهض ، لتحمله الاحتمالات
الأخر ، فتدبر .
ومنها : أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف
لو تردد المائع بين المطلق والمضاف ، يتصور صور ، لأنه :
تارة : يكون منشأ التردد الشبهة الموضوعية .
وأخرى : مفهومية .
وثالثة : هما معا .
ولعل ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من الشبهة الصدقية ( 1 )
إشارة إلى ذلك .
وعلى التقدير الأول
تارة : حالته السابقة هو الاطلاق .
وأخرى : هي الإضافة .
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 67 .