الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
قد ذكروا للقبض معان متعدّدة وقالوا إنه عبارة عن التحويل والنقل .
وعن آخر أنّ معناه التخلية .
وعن ثالث التفصيل بين المنقول وغير المنقول . وربما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري
( قدّس سرّه ) أنّ القبض بمعنى التخلية في غير المنقول بالاجماع .
وعن رابع التفصيل بين الحيوان وغيره وفي الحيوان بين العبد وغيره ، إلى غير ذلك من
التفاصيل التي تعرّض لها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) .
والظاهر أنّ القبض ليست له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرّعية وإنما هو باق على معناه
العرفي ، ولم يستعمل في لسان الشارع أو المتشرّعين في معنى خاص غيره ، ومعناه
العرفي واضح ، ولا يكاد يلتبس على أحد من أهل العرف والعرب ولا على غيرهم فيما
يرادف القبض من سائر اللغات ، وهو عبارة عن الأخذ باليد أو الأخذ على نحو الاطلاق
وعن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت يده واختياره . وبعبارة أُخرى القبض هو ما
يتحقّق به الغصب وهذا هو معناه العرفي وهو واحد
ولكنّه يختلف باختلاف موارده ومحقّقاته ، فقبض كلّ شيء بحسبه ، فقبض الدراهم عبارة
عن أخذها باليد التي هي عضو مخصوص ، أو عبارة عن جعله في صندوق كما
هامش
( 1 ) المكاسب 6 : 241 - 243 .