تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الكلام في مفهوم القبض وأحكامه قد ذكروا للقبض معان متعدّدة وقالوا إنه عبارة عن التحويل والنقل . وعن آخر أنّ معناه التخلية . وعن ثالث التفصيل بين المنقول وغير المنقول . وربما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) أنّ القبض بمعنى التخلية في غير المنقول بالاجماع . وعن رابع التفصيل بين الحيوان وغيره وفي الحيوان بين العبد وغيره ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تعرّض لها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) . والظاهر أنّ القبض ليست له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرّعية وإنما هو باق على معناه العرفي ، ولم يستعمل في لسان الشارع أو المتشرّعين في معنى خاص غيره ، ومعناه العرفي واضح ، ولا يكاد يلتبس على أحد من أهل العرف والعرب ولا على غيرهم فيما يرادف القبض من سائر اللغات ، وهو عبارة عن الأخذ باليد أو الأخذ على نحو الاطلاق وعن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت يده واختياره . وبعبارة أُخرى القبض هو ما يتحقّق به الغصب وهذا هو معناه العرفي وهو واحد ولكنّه يختلف باختلاف موارده ومحقّقاته ، فقبض كلّ شيء بحسبه ، فقبض الدراهم عبارة عن أخذها باليد التي هي عضو مخصوص ، أو عبارة عن جعله في صندوق كما
هامش
( 1 ) المكاسب 6 : 241 - 243 .