تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
من غيره ، فإذا كان بيعه بعشرين درهماً ممكناً مثلا فلا يجوز بيعه بعشرة دراهم وإن كان مصلحة أيضاً لوجود ما هو أصلح منه في حقّه ، اللهم إلاّ أن يكون في بيعه بعشرة مصلحة تعود إلى اليتيم وهي أعظم من مصلحة بيعه بعشرين درهماً ، هذا هو الذي يقتضيه الأصل في المقام . وأمّا الروايتان المذكورتان في كلام الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) فإحداهما حسنة الكاهلي قال « قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ قال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا » ( 1 ) وقد استظهر منها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنّ مناط حرمة التصرف في أموال اليتيم هو الضرر فإذا انتفى فيجوز التصرف فيها وإن لم يكن فيه منفعة ، وهذا يبتني على حمل المنفعة في الرواية على عدم الضرر كما صنعه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) . وقد ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 3 ) أنّ الرواية تقتضي اعتبار المنفعة في جواز التصرف في أموال اليتيم ، ومفهوم ذلك عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن هناك منفعة في التصرف أو كان فيه ضرر عليه ، والإمام ( عليه السلام ) إنّما صرّح بالشق الثاني من المفهوم لأنه أظهر الفردين ، لا أنّ مفهومه منحصر فيه كما حملها عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) هذا . والظاهر أنّ المراد بالمنفعة في الرواية هو عدم الضرر وتدارك ما يرد عليهم
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 248 / أبواب ما يكتسب به ب 71 ح 1 . ( 2 ) المكاسب 3 : 577 . ( 3 ) منية الطالب 2 : 243 .