تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
يحكم بالفساد بوجه ، لأنه كما عرفت متقوّم بوجود المفسدة الواقعية وبقصد ذلك الفساد وإذا انتفى أحدهما ينتفي الافساد كما في المعصية فلا تغفل ( 1 ) . استدراك وعدول قد ذكرنا أنّ النسبة بين الروايات الواردة في ولاية الأب والجدّ والآية المباركة أي قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ) ( 2 ) الخ عموم وخصوص ، وأنّ الروايات تتقدّم على الآية وتخصّصها ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ النسبة بينهما عموم من وجه وأنّ الآية في مقام بيان سعة ولاية الأب والجدّ وضيقها وإنّما دلّت على أنّ التصرف في مال اليتيم لا بدّ وأن يكون عن مصلحة تعود إليه سواء كان الولي هو الأب أو الجدّ أو غيرهما ، والروايات دلّت على أنّ تصرّف الأب والجدّ لا بدّ وأن لا يكون مع المفسدة سواء كان مع المصلحة أيضاً أو بدونها ، فتكون صورة عدم المصلحة وعدم المفسدة مورداً لاجتماعهما وتعارضهما ، ولا وجه لتقدّم الروايات على الآية أبداً هذا كلّه فيما إذا كانت دلالة الآية على اشتراط الولاية بالمصلحة تامّة . إلاّ أنّ للمناقشة في دلالتها على ذلك مجالا واسعاً ، وذلك لأنّا تتبّعنا ولم نجد رواية من المعصومين ( عليهم السلام ) في تفسير الآية المباركة بذلك ، وظاهرها أنّها
هامش
( 1 ) ولا يخفى أنه بناء على اعتبار المصلحة في الولاية يأتي فيها ما أفاده سيّدنا الأُستاذ دام علاه لأنّ المصلحة كالمفسدة لا بدّ من أن يتقوّم بأمرين أحدهما المصلحة الواقعية وثانيهما قصدها ، وعليه فإذا تصرف فيه بقصد المصلحة وكان في الواقع على خلافها أو تصرف فيه بقصد المفسدة وكان في الواقع على وفق المصلحة فهل يمكن الحكم بفساد ذلك التصرف وعلى ما أفاده السيد دام ظلّه لا بدّ من الحكم بالفساد في الصورتين وهو مشكل . ( 2 ) الأنعام 6 : 152 .