پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
زالت الملكية وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى الاستصحاب الحكم ببقائه . وفيه : مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام ، لمعارضته دائماً بأصالة عدم الجعل كما نقّحناه في علم الأُصول ( 1 ) أنّ موضوع الحكم بحرمة التصرف هو مال الغير ، فإذا سقط الشيء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقياً على صفة المملوكية ، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ، فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضاً . الرابع : دعوى الإجماع على ذلك . وفيه : أنّ دعوى الإجماع التعبّدي في المسألة بعيدة جدّاً ، فإنّ من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة . الخامس : دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء « من حاز ملك » وقوله ( صلّى الله
پاورقی
( 1 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 42 .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 226 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي