تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره » . [ 3908 ] مسألة 10 : يشترط في الموصي أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ ( 1 ) . نعم ، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا ، في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم ( * ) ( 2 ) لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) خلافاً لابن إدريس ، وتبعه جماعة .
شرح
هذه الوصيّة لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم ، وهذا التفصيل ممّا لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بدّ من رفع اليد عنها . إذن فالصحيح في الحكم هو التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها . ( 1 ) في الجملة إجماعاً . ( 2 ) في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأتي عند استعراض النصوص ، فلاحظ . ( 3 ) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 .. ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 .. ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً ، قال : « إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أُكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 .. ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 ..
هامش
( * ) صحّة وصيّته للغرباء محل إشكال .