تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
إليه أوّلًا بعد قبول الوارث ، فإن قلنا به كشفاً ، وكان موته بعد موت الموصي ( * ) ( 1 ) انعتق عليه ، وشارك الوارث ممن في طبقته ، ويقدم عليهم مع تقدّم طبقته ، فالوارث يقوم مقامه في القبول ، ثمّ يسقط عن الوارثية ، لوجود من هو مقدّم عليه . وإن كان موته قبل موت الموصي ، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما ، فينعتق ( 2 ) لكن لا يرث إلَّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة
شرح
وعليه فبقبولهم ينكشف انعتاقه من حين موت الموصي ، وبه ينتقل جميع المال إليه . وأمّا المقام الثاني : ففيه ينعتق الموصى به على جميع التقادير . إلَّا أن الأثر بين الفروض المتقدِّمة يظهر في إرثه من الموصى له . فإن كان موت الموصى له قبل موت الموصي ، وقلنا بانتقال الموصى به إلى الورثة مباشرة ، فهو من مصاديق الوارث المتجدد ، فيرث قبل القسمة لا بعدها . وإن قلنا بانتقاله إلى الموصى له أوّلًا ومن ثمّ إليهم ، فهو يكشف عن انعتاقه حين موت الموصي وهو يقتضي إرثه مطلقاً ، سواء قبل القسمة وبعدها . وإن كان موت الموصى له بعد موت الموصي ، فإن لم نعتبر القبول في الوصيّة ، أو اعتبرناه وجعلناه كاشفاً ، فهو يرث مطلقاً ، لانكشاف حريته حين موت الموصى له . وإن جعلناه ناقلًا ، كان الموصى به من مصاديق الوارث المتجدد بعد الوفاة . ( 1 ) عرفت فيما تقدّم أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث ، إذ الموصى به ينتقل وبمجرد موت الموصي إلى ملك الموصى له ، وعليه فينعتق سواء أقبل الورثة أم لم يقبلوا . ( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدّم في الفرض الأوّل ، حيث لا مجال للقول بالانعتاق بعد
هامش
( * ) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل ، وأمّا إذا مات بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلًا ، لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له .