فيمكن القبول المطابق له ( 1 ) . والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقّق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وبعبارة أُخرى نقول : إن الإنشاء على جميع المباني فيه فعلي وغير معلق على شيء ، وإنما التعليق في متعلقه أعني الملكية فإنه المعلق على الوفاة .
وعليه فإذا تعلق به القبول كان معلقاً عليها لا محالة ، فما تعلق به إنشاء الموجب تعلق به قبول القابل أيضاً ، من دون أي اختلاف بينهما .
وعلى هذا الأساس ذكرنا في مبحث اعتبار التنجيز ، أنه لولا الإجماع على اعتباره لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقاً ، وحيث عرفت أن هذا الإجماع لا يشمل المقام فلا يبقى محذور في الحكم بصحتها .
( 2 ) ثمّ إن هناك إشكالًا آخر لم يتعرض إليه الماتن ( قدس سره ) ، وهو ما ذكره بعضهم من أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت ، نظراً لعدم تحقق شيء يكون الرد رافعاً له ، حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله . وإذا كان الرد غير مؤثر كان القبول كذلك ، للملازمة بين تأثيرهما .
وفيه : أن معنى تأثير الرد في حياة الموصي . إنما هو عدم إيجابه لإلغاء إنشاء الموصي وإسقاطه ، بحيث لا يكون قابلًا للقبول بعده ، وهو ثابت في القبول أيضاً ، فإنه لا يلزم العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصي . فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة ولا تقبل الإنكار ، إلَّا أنها لا تنفع في إثبات المدعى ، إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد بالمعنى الذي ذكرناه وعدم كفاية القبول وإن استمر إلى حين الموت ، فهي محض دعوى ولا دليل عليها .
بل إن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الأدلة ، وذلك لما عرفت من أن أدلة نفوذ الوصيّة غير مقيدة بشيء . وإنما التزمنا باعتبار القبول على القول به للأصل أو الملازمة أو قاعدة السلطنة ، وبمانعية الرد للإجماع ، وإلَّا لقلنا بكونها من الإيقاعات المحضة ، من غير اعتبار القبول أو مانعية الرد .
وعليه فأما بالنسبة إلى مانعية الرد ، فالذي ثبت بالإجماع هو مانعية خصوص