شرح
سلمنا ذلك فلا مجال لإثبات كونه إجماعاً تعبدياً ، إذ من الممكن استناد المجمعين إلى ما يأتي من الوجوه .
الثاني : دعوى أنّ الإجازة في العقد الفضولي بمنزلة القبول في سائر العقود ، فإنّ استناد العقد إليه وتماميته إنما يكون بها . ومن هنا فكما أنّ الرد قبل القبول مانع من القبول المتأخِّر عنه ، فكذلك الردّ في العقد الفضولي يمنع من لحوق الإجازة وصحّتها .
وفيه : أنّ الرد الذي يكون مانعاً من لحوق القبول ، إنما هو ردّ الموجب ورفع يده عمّا التزم به ، فإنه حينئذ لا يبقى مجال لصدق العقد بالتزام الآخر ، إذ ليس هناك التزام ينضمّ إليه التزام القابل ، ليصدق معه المعاهدة والمعاقدة .
وأما ردّ القابل مع بقاء التزام الموجب على حاله ، فلا دليل على مانعيته وعدم اتصال القبول بالإيجاب ، لأنه لم يحدث بذلك شيئاً ، فإنّ غاية ما يفيد إنما هو إظهار عدم رضاه بالعقد ، ومن الواضح أنه يرتفع بالقبول المتأخر ، من دون أن يضر ذلك بصدق المعاهدة والمعاقدة .
ولو تنزلنا عن ذلك ، فالفرق بين الإجازة والقبول أوضح من أن يخفى . فإن الإجازة ليست قبولًا ، وإنما هي إسناد للقبول المتحقق من الفضولي من غير فصل بينه وبين الإيجاب إليه . ومن هنا فلا يزيد الردّ اللاحق عن النهي السابق على العقد ، حيث لا يؤثر في صحته شيئاً بعد إبرازه لرضاه من غير فصل بينه وبين الإيجاب .
الثالث : إن الفضولي بإنشائه للإيجاب أو القبول ، يحدث حقاً لمن قام مقامه في ماله ، من حيث الإجازة أو الرد . ومن هنا فإذا لم يكن رد الولي مسقطاً للعقد عن قابلية الإجازة ، كان ذلك منافياً لقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس مسلَّطون على أموالهم » .
وفيه : أنّ هذه الرواية نبوية لم تثبت ، على أنها ليست مشرعة ولا تقتضي تشريع السلطنة للمالك على قطع العلقة الموجودة على تقدير ثبوتها ، وإنما دالَّة على عدم حجر المالك عن التصرف المشروع في ماله أو نفسه . هذا مضافاً إلى أنّ الفضولي لم يحدث