شرح
صحيحة عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ، قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 6 ح 3 ..
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ، وما أدنى حدّ ذلك الذي يُزوّجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 6 ح 7 .. إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر .
إلَّا أن بإزائها روايتين :
الأُولى : رواية يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للأب أن يزوِّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : « إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 6 ح 9 ..
إلَّا أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بُعد التفصيل المذكور فيها ، فإنه لا يحتمل ثبوت الخيار للتي زوّجها الأب قبل تسع سنين ، وعدم ثبوته للتي زوّجها بعد ذلك ، مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ إنكاح الأب ، وأنه ليس لها من الأمر شيء . وفي مقام حلّ المعارضة لا ينبغي الشك في تقدّم تلك عليها .
على أنها ضعيفة السند . فإن المذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وإن كان يزيد الكناسي ( 4 )( 4 ) التهذيب 7 : 382 / 1544 ، الإستبصار 3 : 237 / 855 .إلَّا أنه لم يثبت توثيقه أيضاً . وذلك لأن النجاشي ( قدس سره ) ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بأنه كوفي ووثّقه ( 5 )( 5 ) رجال النجاشي : 452 رقم 1223 .. والشيخ ( قدس سره ) ذكر يزيد الكناسي في كتابه الرجال وأفاد أنه ينتسب إلى كناسة محلة في الكوفة ، من دون أن يذكر له توثيقاً ( 6 )( 6 ) رجال الطوسي : 149 رقم 1655 .لكنه ( قدس سره ) لم يتعرض لذكر يزيد أبي خالد القماط لا في الفهرست