تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها . وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها » ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 203 ه 2 .. إلَّا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدِّمة ، فحالها حالها . هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سنداً ، من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل . ولكنّه لا يتم ، فإنّ طريق الصدوق إليه صحيح ، وطريق الشيخ إلى كتب الصدوق ورواياته صحيح ، فيكون طريق الشيخ إليه صحيحاً لا محالة . نعم ، الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه ، كما تقدّم . ومنها : رواية سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 4 .. وهي وإن كانت صريحة دلالة ، إلَّا أنها ضعيفة ، لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) الحدائق .فإنه ممن وقع في إسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في أسناد هذين الكتابين ، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين : الأوّل : ما رواه الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس وهو العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) التهذيب 7 : 380 / 1538 .. الثاني : ما رواه الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 11 ح 4 ، التهذيب 7 : 254 / 1095 ..