[ 3800 ] مسألة 7 : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ( 1 ) ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ ( 2 ) بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة ( * ) ( 3 ) .
فصل
في نكاح العبيد والإماء
[ 3801 ] مسألة 1 : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما ( 4 ) على ذلك . ولا يجوز لهما العقد على نفسهما
شرح
( 1 ) لعموم ما دلّ على نفوذ الشرط .
( 2 ) فإنّ شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط .
( 3 ) باعتبار أنّ مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوكالة إذا كانت شرطاً في عقدٍ لازم كانت لازمة ولا يصحّ عزله عنها ، وحينئذٍ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتى ولو لم ترض هي بذلك .
فصل
في نكاح العبيد والإماء
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة .
فقد قال تعالى : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور 24 : 32 .. فإنّه بعد الفراغ عن أنّه ليس للعبد والأمة شيء من الأمر ، يكون الخطاب في الآية متوجِّهاً إلى المولى لا محالة ، فتدلّ على جواز تزويجه لهما .
هامش
( * ) لا أثر لهذا الشرط إلَّا أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها .