ولا بأس بدخول الوالد على ابنه ( * ) بغير إذنه ( 1 ) .
[ 3676 ] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع ( * * ) إذا بلغوا عشر سنين ( 2 )
شرح
جهة عدم جواز دخول الرجل على المرأة إذا علم أو احتمل وجود زوجها عندها إلَّا مع الاستئذان .
( 1 ) لصحيحة الخرّاز المتقدِّمة .
( 2 ) للأمر به في صحيحة عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 128 ح 1 ..
ومقتضى إطلاقها وإنْ كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس ، إلَّا أنّه لما ورد في عدّة من الروايات النهي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد بل ورد تعزيرهما على ذلك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل ، 28 : 166 ح 34471 .، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج أنّ ذلك يختص بنومهما عاريين كما هو المتعارف عند أهل البادية ولا يشمل نومهما مع الملابس ( 3 )( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 239 .فإنّه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين ، بل ولا رجل وامرأة من محارمه ، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصاً عند قلة الغطاء ، وحيث إنّ الحكم في المقامين من وادٍ واحد فلا بدّ من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجرّدين عن الملابس .
ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب ، بعد التزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجرّدين عن الملابس .
هامش
( * ) في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع .
( * * ) يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين .