تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
[ 3664 ] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً ( 1 )
شرح
المرأة فلا يجوز له النظر إليها ثانياً ما دام حياً لأنه من النظرة الثانية ، أو يكون المعيار في كونها من النظرة الأُولى أو الثانية باليوم الواحد فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الأُولى أيضاً ، أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة ؟ إنّ كل هذه التشكيكات تدلّ بوضوح على أنّه ( عليه السلام ) ليس في مقام تحديد النظر من حيث العدد ، وإنّما هو في مقام التحديد من حيث الاتفاق والتعمّد ، وإنّ النظرة الاتفاقية معفو عنها ويجب عدم العود إليها . إذن فلا يصلح ما قيل من أنّ هذا الحكم هو حصيلة الجمع بين الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقاً ، والروايات التي دلت على الحرمة كذلك . وحيث قد عرفت عدم صلاحية الطائفة الأُولى لإثبات المدعى ، فتبقى الطائفة الثانية سليمة عن المعارض ، فيتعيّن القول بالحرمة ، ولا أقل من الاحتياط اللزومي . ( 1 ) ويدلّ على الجواز مضافاً إلى السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) إلى عصرنا الحاضر ، حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن أو آبائهن أو اخوانهن إلى غيرهم من المحارم - : أوّلًا : قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور 24 : 31 .. فهي على ما تقدّم تدل على جواز إبداء زينتهن الذي هو بمعنى إظهار مواضعها للمذكورين فيها ، ومن الواضح أنّ جواز الإبداء بهذا المعنى يلازم جواز النظر إليها . والآية الكريمة وإن لم تتعرض لذكر العم والخال ، إلَّا أنّك قد عرفت أنّ حكمهما يظهر من بيان حكم ابن الأخ وابن الأُخت ، لوحدة النسبة ، على ما تقدم بيانه مفصّلًا . ثانياً : معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أُخته أو ابنته » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 104 ح 7 .. فإنّها وإن دلت على جواز النظر إلى
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51 | السيد محمد تقي الخوئي