تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأُخرى بجهالة ، قال : « إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 5 .. وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأُخرى ، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : « إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت ، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 7 .. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأُخرى ، فقال : « إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأُخرى » . قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال : « إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 9 .. ومثلها خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 9 .. وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ملك أُختين ، أيطؤهما جميعاً ؟ قال : « يطأ إحداهما ، فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلَّا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت » ( 5 )( 5 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 10 .. إلى غيرها من النصوص . والحاصل أنّ المستفاد من مجموع هذه النصوص هو حرمة الأُختين معاً ، فيما إذا وطئ الثانية بعد وطئه للأُولى ، ومن هنا فتخصيص الحكم بالأُولى أو الثانية لا يعرف له وجه .