تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
منها : رواية يونس بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليَّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليَّ ، فقال : « ليس عليك شيء وذلك لك » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 73 ح 8 .. وهي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها ، إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنّه لا شيء عليه بعد ما كان متعلَّقه أمراً راجحاً ، فإن الوطء في الدّبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمراً راجحاً . ومنها : رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا أتى الرجل المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 73 ح 9 .. وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان ، حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة . ومنها : معتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 73 ح 5 .. ومنها : معتبرة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس إذا رضيت » . قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : * ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ) * ؟ قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 73 ح 2 .. وهذه الرواية معتبرة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإنّ علي بن أسباط وإن كان فطحياً إلَّا أنّه ممّن وثّقه النجاشي ( قدس سره ) ، بل ذكر أنّه قد رجع