تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
[ 3680 ] مسألة 48 : إذا توقف العلاج على النظر دون اللَّمس ، أو اللَّمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه ( 1 ) فلا يجوز الآخر بجوازه . [ 3681 ] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال ( 2 ) إلَّا للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم . ( 2 ) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون » ؟ ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 132 ح 1 .. ( 3 ) الظاهر كون هذه الجملة عطفاً على المستثنى دون المستثنى منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء . وتدلّ عليه معتبرة محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ، قال : « لا ، إلَّا العجوز عليها منقلاها » يعني الخفين ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 1 .. وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين ، إلَّا أنّه بإلغاء الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظراً لكون الزحام فيهما أكثر ، يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة . وأما رواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : « لا إلَّا امرأة مسنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 136 ح 2 .. فلا تصلح للاستدلال بها لضعف سندها وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإنّ محمد بن علي الذي يرويها عن يونس هو الصيرفي الكوفي ، وهو ضعيف جدّاً ( 4 )( 4 ) راجع معجم رجال الحديث 17 : 319 ..