بل الأحوط الترك ( 1 ) .
[ 3679 ] مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ( 2 ) . فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية ، لا يجوز مسّها إلَّا من وراء الثوب .
شرح
يؤخذ منه الصوف ، فملاحظة هذه الجهة تدلَّنا بوضوح على أنّ القرامل إنّما كانت من شعر النساء دون الصوف وما شاكله .
( 1 ) لرواية ثابت بن سعيد ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال : « يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإنْ وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 101 ح 1 ..
ورواية سليمان بن خالد ، قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : « يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 101 ح 3 ..
غير أن كلتيهما ضعيفتان سنداً ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما وإثبات الكراهة بهما . فإنّ ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ ( 3 )( 3 ) لم تفز على رواية الشيخ في التهذيب ، وراجع معجم رجال الحديث 4 : 290 .، أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية الكليني ( 4 )( 4 ) الكافي 5 : 520 .مجهول لم يرد فيه أيّ توثيق ( 5 )( 5 ) معجم رجال الحديث 4 : 290 .. كما أنّ الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها .
نعم ، لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط .
( 2 ) فإنّهما موضوعان مستقلان ولا ارتباط لأحدهما بالآخر ، فإذا ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر ، كما هو واضح .