[ 3492 ] مسألة 13 : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ، لأنه أعرف بنيته ( 1 ) . كما أنه كذلك لو ادّعى أنه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضاً ، لأنه أعرف ، ولأنه أمين ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل لظهور إطلاق البيع والعقد وبطبعه الأوّلي في كونه للعاقد نفسه ، وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مئونة زائدة . ومن هنا فعلى مدّعيه الإثبات ، وإلَّا فالأصل عدمه .
( 2 ) بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه ، ودخوله تحت قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » التي أُرسلت في كلماتهم إرسال المسلَّمات .
نعم ، لو ادّعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه ، على ما تقتضيه قواعد الدعوى .
والحمد لله أوّلًا وآخراً