تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال ( * ) : إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من أُجرة المثل لاحترام عمل المسلم ، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط .
شرح
أُجرة المثل إذا كان بعد العمل ، وإليها أو إلى المسمّى بالنسبة على الخلاف إذا كان في الأثناء ، فهما يشتركان في الأحكام . ولا فرق إلَّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان المستأجر عليه العنوان البسيط الانتزاعي ، أعني : المجموع من حيث المجموع كالاعتكاف وقد فسخ في الأثناء ، فإنّه يفترق عمّا مرّ في أنّ الفاسخ إن كان هو الأجير لم يستحقّ شيئاً ، لما عرفت من أنّ ما وقع لم يكن مورداً للإجارة ، وما كان مورداً لها لم يقع . وأمّا لو كان هو المستأجر فيمكن القول باستحقاق الأجير حينئذٍ بمقدار ما عمل من أُجرة المثل ، لقاعدة احترام عمل المسلم ، إذ المستأجر بفسخه ولا سيّما عن خيار أصلي كالغبن منعه عن الإتمام وألغى عمله عن الاحترام ، حيث فوّته عليه وحال دون ما يتوقّعه من استحقاق الأُجرة ، فلا جرم يضمنه رعايةً لاحترام عمل المسلم . أقول : لم يتّضح وجه صحيح لما أفاده ( قدس سره ) ، فإنّ الذي تقتضيه قاعدة الاحترام عدم جواز الاستيلاء على مال الغير باستيفاء أو إتلاف ونحوهما بغير إذنه ، لا أنّ كلّ ما يتلف ويفوت منه يلزم على الآخر تداركه وإن لم يأمر به .
هامش
( * ) لكنّه بعيد ، إذ المفروض أنّ الواقع في الخارج مغاير لما تعلَّقت به الإجارة ، وقاعدة الاحترام في نفسها لا تفي بإثبات الضمان .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 482 | الشيخ مرتضى البروجردي