[ 3358 ] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ ( 1 ) .
شرح
أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالأُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات .
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأنّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي .
( 1 ) هذا على نحوين :
إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر وإن كان الفرض نادراً كأن يقول : استأجرت نصف الدار بدينار ، وقال المؤجر : بل آجرتك تمام الدار بدينار ، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعى والمنكر ، وقد تقدّم حكمه ( 1 )( 1 ) في ص 423 - 424 ..
وقد يكون مدّعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة .
هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف .
وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجر للأُجرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجر ، فالإلزام ليس إلَّا من طرف واحد ،