[ 3343 ] مسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك ( 1 ) .
[ 3344 ] مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان ( 2 ) مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان ( * ) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ( 3 ) ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأُجرة على شرائط الإجارة .
شرح
الوجوب ، ولا من ناحية العباديّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .
( 1 ) بلا إشكال فيه ، فإنّه عمل محترم ذو منفعة عامّة قابلة للتمليك ، فلا مانع من وقوعه مورداً للإجارة ، نظير الاستئجار لبناء المساجد والمدارس ، أو لتعبيد طريق المسلمين ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى الجهات العامّة ، وهكذا كنس الحسينيّات وفرشها كما هو ظاهر .
( 2 ) فإنّه أيضاً عمل محترم ذو منفعة محلَّلة قابلة للتمليك بالإجارة ، فلا مانع من صحّتها بعد استجماع سائر الشرائط .
ولو اتّفق التلف من غير تفريط لم يضمن ، إذ الأجير أمين ولا ضمان على الأمين ما لم يفرّط كما تقدّم سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 219 ..
( 3 ) تقدّم قريباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود أعني : اشتغال الذمّة ،
هامش
( * ) على تفصيل مرّ اشتراطه في العين المستأجرة [ في فصل العين المستأجرة أمانة ] .