تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
سيولد من الدابّة فيما بعد أو الدجاجة التي ستتكون بعد تحويل البيض الموجود إليها ، ونحوها الغزال قبل أن يصيدها ، أو سمكة البحر قبل أن يتملَّكها ولو مع القطع بتمكَّنه من ذلك ، فإنّه لا يصحّ بيع شيء من ذلك جزماً ومن غير أيّ إشكال ، لعدم كونه مالكاً لهذه الأُمور بأيّ نحو من الاعتبار العقلائي ، وإنّما سيملكها فيما بعد . ومن هذا القبيل ما هو المبحوث عنه في المقام من المعاملة على حاصل الأرض قبل وجوده يجعله أُجرة ، لوحدة المناط . ومنه تعرف أنّ قياس الحاصل بمنافع العين المتأخّرة قياسٌ مع الفارق الظاهر ، ضرورة أنّ المنافع من شؤون العين وحيثيّتها الفعليّة القائمة بها ، فإنّ قابليّة الدار مثلًا للسكنى أو الدابّة للركوب التي هي المناط في صحّة الإجارة موجودة بالفعل بوجود العين ، فالملكيّة فعليّة وإن كان زمان المملوك متأخّراً ، فإنّ كلّ ما يعدّ من منافع العين فهي مملوكة بالفعل ، وإنّما التأخّر في ذات المملوك ، لا أنّ المملَّكيّة أيضاً متأخّرة . وعليه ، فلو آجر منافع السنين الآتية فقد ملك ما يملكه بالفعل وإن تأخّر ظرف المملوك . وهذا بخلاف ما يحصل من الأرض فيما بعد ، فإنّه لا ملكيّة فعليّة له بتاتاً ، وإنّما هي متأخّرة كذات المملوك ، فلا تسوغ المعاملة عليه بوجه ، ومن ثمّ لم يصحّ بيع الدجاج الحاصل من البيض كما عرفت ولو مع الضميمة ، لانتفاء الملكيّة بانتفاء الوجود . وما ورد من جواز بيع الثمر قبل وجوده بشرط الضميمة فهو حكم تعبّدي ثبت في مورده بالدليل الخاصّ ، فلا يتعدّى إلى غيره ، نظير ما ورد من جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، فإنّه لا يتعدّى منه إلى الفرس الآبق حتى مع الضميمة .