تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
إجارة الأرض بالطعام « قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 55 / كتاب المزارعة ب 16 ح 5 .. وهي وإن لم يكن بأس بدلالتها ، نظراً إلى أنّ نفي الخير في قوّة التعبير بالفساد ، وإلَّا فكيف لا يكون خير في معاملة صحيحة حاوية على مبادلة مال بمال سيّما مع الاسترباح ؟ ! إلَّا أنّ السند ضعيف بصالح بن السندي ، إذ لم يرد فيه أيّ توثيق أو مدح . نعم ، ورد في اسناد كامل الزيارات صالح بن السندي الجمّال ، لكن الرجل البالغة رواياته في مجموع الكتب الأربعة ثمانين رواية والذي يروي عنه علي بن إبراهيم وغيره لم يلقّب في شيء منها بالجمّال ، بل ذكر مطلقاً ، فلم يعلم أنّ المراد بمَن في الكامل هو هذا الرجل ، وإلَّا لوُصِف به ولو في مورد واحد ، فيُظَنّ أذن أنّه غيره ، بل يكفينا مجرّد الشكّ وتطرّق الاحتمال لعدم إحراز الوثاقة على كلّ حال ، فتسقط الرواية عن صلاحيّة الاستدلال . ومنها : رواية أبي بردة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة « قال : لا بأس » قال : وسألته عن إجارتها بالطعام « فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 56 / كتاب المزارعة ب 16 ح 9 .. وهي أيضاً ظاهرة الدلالة كسابقتها ، غير أنّها ضعيفة السند بأبي بردة ، فإنّه مجهول . وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام لولا الخلل في السند . وأمّا بقيّة الروايات فلا تدلّ على عدم الجواز في محلّ الكلام .