تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
النتيجة واشتغال الذمّة حسبما سبق مستوفى ، فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 226 - 234 .. ثمّ إنّ الظاهر من كلام صاحب الجواهر الذاكر لهذه المسألة في ذيل المسألة الآتية أعني : مسألة الحمّامي عدم الخلاف فيها وأنّ الأجير على الحفظ من دون تعدٍّ ولا اشتراط لا يكون ضامناً ( 2 )( 2 ) الجواهر 27 : 331 .. غير أنّه ( قدس سره ) ذكر أنّه يستفاد من بعض الأخبار الضمان ، وهو مضافاً إلى مخالفته لما دلّ من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين معارَض بصحيحة الحلبي الناطقة بعدم الضمان ، والمرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمين . أمّا ما دلّ على الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب » ( 3 )( 3 ) الوسائل 19 : 140 / كتاب الإجارة ب 28 ح 3 .. ونحوها رواية أبي البختري وهب بن وهب وإن كانت ضعيفة جدّاً ، بل قيل : إنّه أكذب البريّة ( 4 )( 4 ) الوسائل 19 : 140 / كتاب الإجارة ب 28 ح 2 .. فذكر ( قدس سره ) أنّ التعليل الوارد في الموثّق يدلّ بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان الجعل بإزاء الثياب بحيث كان الأجير مأموراً بحفظها . وأمّا ما دلّ على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : . . . عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق « قال : هو مؤتمن » ( 5 )( 5 ) الوسائل 19 : 142 / كتاب الإجارة ب 29 ح 3 ، التهذيب 7 : 218 / 952 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 266 | الشيخ مرتضى البروجردي