تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
الخارجيّات لكي يطابقها أو لا يطابقها ، ويصحّ تقسيمها إلى الصدق والكذب . وبعد أن تحقّق هذا الاعتبار يبرزه المعتبر باللفظ فيقول مثلًا - : بعت ، فليس اللفظ آلة ولا يكون موجداً لأيّ شيء ، وإنّما شأنه الإبراز فحسب . وعلى هذا ، فكلّ لفظ اتّصف بكونه مبرزاً للمقصود بحسب الفهم العرفي صدق عليه طبعاً عنوان البيع أو الإجارة ونحوهما ، فتشمله إذن عمومات نفوذ العقد ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الإبراز على سبيل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ، بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، وبلا فرق أيضاً في المجاز بين القريب أو البعيد الركيك ، والضابط : كلّ ما كان اللفظ ظاهراً فيه عرفاً ومصداقاً للإبراز ولم يكن معدوداً من الأغلاط ، سواء أكان الاستعمال بحسب الوضع الشخصي أم النوعي ، بناءً على ثبوته في المجازات . ومن هنا تعرف أنّه لا يبعد صحّة كلا المثالين المذكورين في المتن . أمّا المثال الثاني : فظاهر ، لما عرفت من أن لفظ البيع حقيقة في تمليك العين ، فيجرّد عن هذه الخصوصية ويستعمل في مطلق التمليك القابل للإسناد إلى المنفعة ، فيقول : بعتك منفعة الدار إلى أجل كذا ، مريداً به تمليك منفعتها ، ويكون قوله : إلى أجل كذا ، قرينة عليه . فإنّ هذا النوع من الاستعمال لا يعدّ من الأغلاط بالضرورة ، إذ الاستعمال الغلط هو الذي يستبشعه العرف ويستنكره ، ولا يكون اللفظ ظاهراً فيه حتى مجازاً ، نظير أن يقول : « أكلت الرمان » ، مريداً به بيعه . وعلى الجملة : فلا ضير في الاستعمال المزبور ، غايته أنّه استعمال مجازي غير متعارف لا أنّه غلط ، أو أنّ اللفظ غير ظاهر فيه ولو بمعونة القرينة . ومنه يظهر الحال في المثال الأوّل ، فإنّ الكلام هو الكلام ، إذ لم تستعمل كلمة البيع في الإيجار حتى يقال : إنّه غلط ، مثل استعمال النكاح في مقام البيع ،