تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
وإنّما استعمل في مطلق التمليك وطبيعيّة لا خصوص المتعلَّق بالعين ، فيرجع قولك : بعتك منفعة الدار ، إلى قولك : ملَّكتك منفعة الدار ، ولا مانع من تجريد البيع عن خصوصيّة التعلَّق بالعين واستعماله في مطلق التمليك مع نصب القرينة ، كما قد يجرّد عن خصوصيّة التمليك بعوض ، ويستعمل في مطلق التمليك القابل للانطباق على المجّاني المساوق للهبة مع نصب القرينة في مثل قولك : بعتك بلا عوض ، على ما قيل بذلك . وكيفما كان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم اندراج هذا المثال تحت الكبرى المذكورة ، فالصغرى هنا ممنوعة . وأمّا المثال الأوّل فيمكن منع الصغرى فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ لفظ البيع كما يمكن أن يكون مستعملًا في الإجارة فيكون من قبيل استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر ، كذلك يمكن أن يكون مستعملًا في مطلق التمليك كما عرفته في المثال الثاني ، ولكن مع تقدير المضاف بأن يراد من الدار منفعتها ، فيلتزم بالتصرّف في كلا اللفظين بإرادة التمليك من البيع والمنفعة من الدار ، ليرجع قولك : بعتك الدار إلى سنة مثلًا إلى قولك : ملَّكتك منفعة الدار إلى سنة ، ولا ضير فيه بعد مساعدة القرينة . وكيفما كان ، فينبغي عطف عنان الكلام إلى تحقيق حال الكبرى وأنّه هل يصحّ استعمال لفظ عقد مكان عقد آخر أو لا ؟ وقد بنى الماتن على الثاني ، ويظهر ذلك من كلمات غيره أيضاً . فنقول : إذا بنينا على تفسير الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ وكونه آلة لتحقّقه في وعاء الاعتبار كما عليه المشهور ، فلِما ذكروه حينئذٍ وجه ، بأن يقال : إنّ الآليّة لا تتّسع دائرتها لكلّ لفظ ولأيّ معنى ، بل هي موكولة إلى نظر العقلاء