[ 3271 ] مسألة 1 : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ( 1 ) ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .
شرح
ولكنّه في غاية البعد ، بل كاد أن يكون مخالفاً لصريح بعض الكلمات كما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) المكاسب 3 : 25 ، 26 ..
فلا شهرة في كلمات الفقهاء على الجواز أي الملك المتزلزل فضلًا عن الإجماع .
نعم ، المشهور من بعد المحقّق الكركي هو ذلك . إذن فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم ممّن يلتزم بالملكيّة في مورد المعاطاة لكي يرفع اليد بها عن مقتضى القاعدة .
فالظاهر أنّ الإجارة المعاطاتيّة لازمة كالبيع وإن كان الاحتياط بترتيب كلّ منهما الأثر على فسخ الآخر حذراً عن مخالفة المشهور أولى وأحسن .
( 1 ) فلا تمنع الإجارة عن صحّة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة ، وكلّ ذلك بمقتضى القاعدة ، لما تقدّم سابقاً من أنّ ملكيّة العين وملكيّة المنفعة ملكيّتان مستقلَّتان عرضيّتان ( 2 )( 2 ) في ص 4 .لا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط ، ومن ثمّ تنفك إحداهما عن الأُخرى ، كما في الإيجار ، حيث إنّ المؤجر يبقي ملكيّة العين لنفسه وينقل إلى المستأجر ملكيّة المنفعة ، فهذه الملكيّة التي أبقاها لنفسه يمكن نقلها أيضاً إلى المشتري من غير أيّ تنافٍ بين التمليكين ، غايته أنّ العين تنتقل