فصل
[ في أحكام عقد الإجارة ]
الإجارة من العقود اللازمة ( 1 ) ، لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما ( 2 ) إذا اختار الفسخ . نعم ، الإجارة المعاطاتيّة جائزة ( * ) ( 3 ) يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وتقتضيه العمومات والنصوص الخاصّة .
( 2 ) أو لثالث ، أو بحصول سبب الخيار من الغبن ، أو تخلَّف الشرط ونحوهما ، حيث إنّ اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقّي لا حكمي .
( 3 ) وفاقاً لما هو المشهور بين الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم كما هو الحال في البيع من اختصاص اللزوم بما إذا كان الإيجاب باللفظ ، أمّا بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم .
والمشهور أنّ الملزم إمّا التلف أو التصرّف المغيّر للعين لا مطلقاً كما يقتضيه إطلاق عبارة المتن ، بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوماً أو يومين من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ ، إلَّا أن يقال : إنّ ذلك يستوجب إتلاف
هامش
( * ) الأظهر أنّها أيضاً لازمة .