تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
كتاب الإجارة وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤجر ، فإنّ كلمة الإجارة كغيرها من ألفاظ العقود مثل البيع والنكاح ونحوهما قد تستعمل في العقد المركَّب من الإيجاب والقبول فيقال مثلًا : كتاب البيع ، كتاب الإجارة ، ولا يبعد أن يكون منه قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 275 .فيراد حلَّيّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البيع والشراء لا خصوص فعل البائع . وهكذا ما ورد في الأخبار من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « النكاح سنّتي » ( 2 )( 2 ) جامع الأخبار : 271 .، فإنّه لا يراد خصوص الإيجاب ، بل عقد الزواج القائم بالطرفين . وإلى هذا الاستعمال ينظر تعريف العلَّامة ، حيث فسّر الإجارة بأنّها : عقد ثمرته نقل المنفعة ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 281 .. وهو صحيح بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هذا الإطلاق .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3 | الشيخ مرتضى البروجردي