تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
فتحصّل : أنّ التقييد في العين الخارجيّة ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقوّمة ، أمّا إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأُمور الخارجيّة فهو راجع إلى الشرط ، سواء أكان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد ، فلا فرق إذن بين أن يقول : بعتك هذا العبد الكاتب ، أو بشرط أن يكون كاتباً ، أو على أن يكون كاتباً ، إذ لا أثر لمقام الإثبات وكيفيّة الإبراز ، وإنّما الاعتبار بلحاظ الواقع ومقام الثبوت . وقد عرفت أنّ التقييد غير متصوّر في المقام ، إذ الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيّد بقسم دون قسم ، إلَّا أن يرجع إلى التعليق وهو موجب للبطلان حسبما عرفت ، فهو شرط لا محالة ، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقييد . هذا كلَّه في العين الخارجيّة . وأمّا في الكلَّي ، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانيّة : أمّا عنوان نفس المبيع وهو كونه حنطة : فلا كلام ولا إشكال في كونه ملحوظاً على وجه التقييد ، فلو سلَّمه شعيراً مثلًا فهو غير المبيع جزماً ، وهذا ظاهر . وأمّا بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلَّي والموجبة لتقسيمه إلى قسمين وتنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارةً ومن تلك أخرى : فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضاً لا إلى الاشتراط ، بمعنى : أنّ المبيع صنف خاصّ من هذا الكلَّي وحصّة مخصوصة وهي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانيّة ، بحيث لو سلَّمه من مزرعة أُخرى فليس له إجبار المشتري على القبول ولو بأن يكون له خيار التخلَّف ، بل له الامتناع وإلزام البائع بدفع تلك الحصّة التي وقع العقد عليها ، مدّعياً أنّ هذا الفرد غير