تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١
شرائط الطَّواف الطَّواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحج بتركه عمداً ، سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به أو بالموضوع ( 1 )
شرح
( 1 ) لا شبهة في أنّ الطَّواف من أجزاء الحج والعمرة ، بل هو ركن فيهما إجماعاً وضرورة ، ولم يختلف فيه أحد من المسلمين ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما ذكر الآية الشريفة : * ( وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا - إلى قوله تعالى - ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ 22 : 27 29 .. وأمّا الروايات فكثيرة جدّاً منها : الروايات الواردة في كيفية الحج ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 .. ومنها : النصوص الدالَّة على لزوم الإعادة إذا شكّ في عدد الأشواط ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطَّواف ب 33 .أو أحدث في الأثناء ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 378 / أبواب الطَّواف ب 40 .، أو حاضت المرأة في الأثناء ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 453 / أبواب الطَّواف ب 85 .وغير ذلك من الروايات . ومن تركه عامداً بطل حجّه أو عمرته ، لأنّه لم يأت بالمأمور به وبما وجب عليه وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل خاص ، بل نفس الجزئية تقتضي البطلان إذا لم