تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
السلام على رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أمين الله ، أشهد أنك قد نصحت لأُمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً عن أُمته ، اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد [ 1 ] .
شرح
لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله العالم . وأمّا المقام الثاني : فالمنسوب إلى المشهور أيضاً حرمة صيد ما بين الحرّتين ( 1 )( 1 ) الحرة بالفتح والتشديد : أرض ذات أحجار سود ومنه حرة المدينة . مجمع البحرين 3 : 263 .وفي المسالك نسب الكراهة إلى الشهرة أيضاً كالمقام الأول ( 2 )( 2 ) المسالك 2 : 382 .. ويدلُّ على الحرمة صحيح ابن سنان « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 365 / أبواب المزار ب 17 ح 9 .ولكن مقتضى جملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 362 / أبواب المزار ب 17 ح 1 .وخبر أبي العباس ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 364 / أبواب المزار ب 17 ح 4 .وخبر معاوية بن عمار المروي في معاني الأخبار ( 6 )( 6 ) الوسائل 14 : 366 / أبواب المزار ب 17 ح 10 ، معاني الأخبار : 338 / 4 .وخبر يونس المتقدم هو الجواز ، وأن صيد المدينة غير محكوم بصيد حرم مكة ، فمقتضى الجمع بين النصوص هو الكراهة هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في المقام الأول ، ولكن الأحوط أيضاً الترك .
هامش
[ 1 ] الوسائل 14 : 343 / أبواب المزار ب 6 ح 3 .